Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 574

  1. كتاب المكاتب
  2. ٢٠١١ - مسألة؛ قال: (وإذا أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل، فأخرجه إلى سيده، فأحب أخذه، أخذه بما اشتراه، فهو على كتابته. وإن لم يحب أخذه، فهو على ملك مشتريه، مبقى على ما بقى من كتابته، يعتق بالأداء، وولاؤه لمن يؤدى إليه)
  3. فصل

الوُجُوهِ. والثانِى، يَحْتَسِبُ عليه بمُدَّتِه؛ لأنَّ مالَ الكتابةِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، فيَحْتَسِبُ بمُدَّةِ الحَبْسِ من الأَجَلِ، كسائِرِ الدُّيونِ المُؤَجَّلَةِ. فعلى هذا الوَجْه، يلْزَمُه أجْرُ مثلِه فى المُدَّةِ التى حَبَسَه فيها. والأَوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّ على سَيِّدِه تَمْكِينَه مِن التَّصَرُّفِ مُدَّةَ كتابَتِه، فإذا حَبَسَه مُدَّةً، وجَبَ عليه تَأْخِيرُه مثلَ تلك المُدَّةِ؛ ليَسْتَوْفِىَ الواجبَ له، ولأَنَّ حَبْسَه يُفْضِى إلى إبْطالِ الكتابَةِ، وتَفْوِيتِ مَقْصُودِها، ورَدِّه إلى الرِّقِّ، ولأنَّ عَجْزَه عن أداءِ نُجومِه فى مَحَلِّها بسَبَبٍ مِن سَيِّدِه، فلم يَسْتَحِقَّ به فَسْخَ العَقْدِ، كما لو مَنَعَ البائِعُ المُشْتَرِىَ مِن أداءِ الثَّمنِ، لم تَسْتَحِقَّ فَسْخَ البَيْعِ؛ لذلك (١١)، ولو مَنَعَت المرأَة زَوْجَها من الإِنْفاقِ عليها، لم يَسْتَحِقَّ فَسْخَ العَقْد، لذلك (١١)، كذا ههُنا. الوَجْهُ الثالِثُ، أنَّه يَلْزَمُ سَيِّدَه أَرفَقُ الأَمْرَيْنِ به؛ مِن تَخْلِيَتِه مثلَ تللث المُدَّةِ، أو أجْر مِثْلِها؛ لأنَّه قد (١٢) وُجِدَ سَبَبُهما، فكان للمُكاتَبِ أنْفَعُهما.

فصل: وإذا وَصَّى (١٣) بأَنْ يُكاتَبَ عبدُه، صَحَّت الوَصِيَّةُ؛ لأنَّ الكتابةَ يَتَعَلَّقُ بها حَقُّ اللَّهِ تعالى وحَقُّ الآدَمِىِّ (١٤)، فإذا وَصَّى (١٥) به، صَحَّ، وتُعْتَبَرُ قِيمَتُه من ثُلثِه؛ لأَنَّه تَبَرُّعٌ من جِهَتِه، فإنَّه بَيْعُ (١٦) مالِه بمالِه. فإنْ خَرَجَ من الثُّلثِ؛ لَزِمَتْهم (١٧) كتابَتُه، ولا يُعْتَبَرُ مالُ الكتابَةِ من مالِه. ذكرَه القاضى؛ لأَنَّه نَماءُ مالِه وفائِدَتُه، ولأنَّ الاعْتِبارَ بحالَةِ الموتِ، وهو لايَمْلِكُ مالَ الكتابَةِ، ثم يُنْظَرُ؛ فإنْ عَيَّنَ مالَ الكتابَةِ، كاتَبُوه عليه، سَواءٌ كان أقلَّ من قِيمَتِه، أو مثلَها أو أكثرَ. وإِنْ لم يُعَيِّنْه، كاتَبُوه على ما جَرَى العُرْفُ بكتابَةِ مثلِه به. والعُرْفُ أَنْ يُكاتَبَ العبدُ بأكثرَ من قِيمَتِه؛ [الكَوْنِ دَيْنِها] (١٨) مُوجَّلًا. ويجبُ رَدُّ رَيْعِه إليه. ويُعْتَبَرُ فى ذلك رِضَى العَبْدِ؛ لأنَّ الكتابةَ لا تَلْزَمُه، ولا يجوزُ إجْبارُه عليها،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 574 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.