Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ٢٠١ - مسألة؛ قال: ([فإن خشى فوات] الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، [ويقضي التى عليه])
  4. فصل

لصِحَّةِ الصلاةِ، بخلافِ الجماعةِ، وهذا ظَاهِرُ المذهبِ. فإنْ أَرَادَ أنْ يُصَلِّىَ العصرَ الفائِتَةَ خَلْفَ مَنْ يُؤَدِّى الظهْرَ، ابْتَنى ذلكَ على جَوَازِ ائْتِمَامِ مَنْ يُصَلِّى العصرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّى الظُّهْرَ. وفيه روَايَتَانِ، سَنَذْكُرُهُمَا إنْ شاءَ اللهُ تعالَى. قالَ أحمدُ، في مَن تَرَكَ صلاةَ سِنِينَ: يُعِيدُهَا، فإذا جاءَ وقتُ صلاةِ مكتُوبَةٍ صلَّاهَا، ويَجْعَلُهَا مِن الفوائِتِ التي يُعِيدها، ويُصَلِّى الظهرَ في آخِرِ الوقْتِ. وقال: ولا يُصَلِّى مَكْتُوَبةً إلَّا في آخِرِ وقتِها حتى يَقْضِى التي عليه مِن الصَّلَوَاتِ.

فصل: إذا تَرَكَ ظهرًا وعصرًا مِن يَوْمَيْنِ، لا يَدْرِى أيُّهُما الأُولَى (٣٠). ففى ذلكَ روايَتان: [إحْداهما، أنَّه يُجْزِئُ أنْ يتحَرَّى أيُّهما نَسِىَ أوَّلًا، فيقْضِيها، ثم يقْضِى الأخْرَى] (٣١). نقل الأثْرمُ [عن أحمدَ] (٣٢) أنه يعمل على أكثَر ذلك في نفسِهِ ثم يَقْضِى. وهذا قولُ أبي يوسُفَ ومحمدٍ؛ لأنَّ التَّرتِيبَ ممَّا تُبِيحُ الضرورَةُ تَرْكَهُ، بدلِيلِ ما إذا تَضَايَقَ [وقتُ الحاضِرةِ] (٣٣)، أو نَسِىَ الفَائِتَةَ، فيَدْخُلُه التَّحَرِّى كالقِبْلةِ. والثَّانِيَةُ (٣٤)، أنه يُصَلِّى الظُّهْرَ ثم العصرَ بغيرِ تَحَرٍّ. نَقَلَهَا مُهَنَّا؛ لأنَّ التَّحَرِّىَ فيما فيه أمارَةٌ، وهذا لا أمَارَةَ فيه [يُرْجع إليها] (٣٥)، فرَجَعَ فيهِ إلى تَرْتِيب الشَّرْعِ. ويَحْتَمِلُ أنْ يَلْزَمَهُ [ثلاثُ صَلَوات] (٣٦): الظهرُ، ثم العَصْرُ، ثم الظهر. أو العصر، ثم الظهر، ثم العصر [وهذا أقْيَسُ] (٣٧)؛ لأنَّه أمْكَنَه أدَاءُ فَرْضِهِ بيَقِينٍ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 345 (SanadKitab #6910, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.