Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ٢٠١ - مسألة؛ قال: ([فإن خشى فوات] الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، [ويقضي التى عليه])
  4. فصل

فلَزِمَهُ، كما لو نَسِىَ صلاةً مِنْ يومٍ لا يَعْلَمُ عَيْنَها، وقد نَقَلَ أبو داوُدَ، عن أحمدَ، في رَجُلٍ فَرَّطَ في صلاةِ يَوْمٍ العصرَ، ويومٍ الظهرَ، صَلَواتٍ [لا يعْرِفُ عنها] (٣٨). قالَ: يُعِيدُ حتى لا يكُونَ في قلبِه شيءٌ. وظاهِرُ هذا أنَّه يَقْضِى حتى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِه. وهذا مذهبُ أبي حنيفةَ.

فصل: ولَا يُعْذَرُ في تَرْكِ التَّرْتيبِ بالجَهْلِ بوُجُوبِهِ، وقال زُفَرُ: يُعْذَرُ؛ [لأنَّه يسْقطُ بالنِّسْيانِ، فيسْقُطُ بالجهلِ، كاللُّبْسِ والطِّيبِ والإِحْرامِ] (٣٩). ولَنا، أنَّه تَرْتِيبٌ واجِبٌ في الصلاةِ، فلم يَسْقُطْ بالجَهْلِ [كالترْتيب فى] (٤٠) المَجْمُوعَتَيْنِ [والرُّكوعِ والسُّجودِ] (٤١)، ولأنَّ الجهلَ بِأحْكَامِ الشَّرْعِ مع التَّمَكُّنِ مِن العِلْمِ لا يُسْقِطُ أحْكَامَهَا، كالجَهْلِ بِتَحْرِيمِ الأكلِ في الصَّومِ.

فصل: وإذا كثُرت الفَوائتُ فإنَّه (٤٢) يتشاغَلُ بالقَضاءِ، ما لم تلْحَقْه مَشَقَّةٌ في بَدَنِه أو مالِه، أمَّا في (٤٣) بدنِه [فبِضَعْفٍ أو خَوْفٍ مِن مرضٍ أو نَصَبٍ أو إعْياء] (٤٤)، وأمَّا في المالِ [فبِقطْعِه عن مَعِيشتِه. أو فَواتِ شيءٍ من مالِه، أو ضَرَرِه] (٤٥)، وقد نَصَّ أحمدُ على معنى هذا. فإن لم يعلمْ (٤٦) ما عليه قَضَى (٤٧) حتى يتيَقَّنَ بَراءةَ ذِمَّتِه. قال أحمدُ، في روايةِ صالحٍ، في الرَّجُلِ يُضَيِّعُ الصلاةَ: يُعِيد

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 346 (SanadKitab #6910, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.