Kitab: Al-Mughni
- كتاب الزكاة
- باب زكاة الذهب والفضة
- ٤٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا، أو من الورق مائتى درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته)
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: