Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الإقرار بالحقوق
  2. ٨٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بشىء، واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين)
  3. في هذه المسألة فصلان

Bab dan daftar isi:

في هذه المسألة فصلان

Baca bab ini

  1. أولهما
  2. الفصل الثاني sub-bab ›