Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الإقرار بالحقوق
  2. ٨٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بشىء، واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين)
  3. في هذه المسألة فصلان
  4. الفصل الثاني

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini