Kitab: Al-Mughni
- كتاب الفرائض
- [باب أصول سهام الفرائض التي تعول]
- ١٠١١ - مسألة؛ قال: (وما كان فيه ثمن وسدس، أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)
- فصول في تصحيح المسائل
Bab dan daftar isi: