Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك

Bab dan daftar isi:

١١٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا عقد على المرأة، ولم يدخل بها، فقد حرمت على ابنه وأبيه، وحرمت عليه أمها، والجد وإن علا فيما قلت بمنزلة الأب، وابن الابن فيه وإن سفل بمنزلة الابن)

Baca bab ini