Kitab: Al-Mughni
- كتاب النكاح
- باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
- ١١٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى أختين، فأصاب إحداهما، لم يصب الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هبة، وما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل، فإن عادت إلى ملكه، لم يصب واحدة منهما، حتى تحرم عليه الأولى)
- الفصل السادس
- فصل
Bab dan daftar isi: