Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٦٩ - مسألة؛ قال: (وإن كانتا أما وبنتا، فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول، فسد نكاح الأم، وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما)

Bab dan daftar isi:

١١٦٩ - مسألة؛ قال: (وإن كانتا أما وبنتا، فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول، فسد نكاح الأم، وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما)

Baca bab ini

  1. أحدهما
  2. الفصل الثانى