Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا سكنى لها، ولا نفقة؛ لأن السكنى والنفقة إنما تجب لمرأة لزوجها عليها الرجعة)

Bab dan daftar isi:

١١٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا سكنى لها، ولا نفقة؛ لأن السكنى والنفقة إنما تجب لمرأة لزوجها عليها الرجعة)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل