Kitab: Al-Mughni
- كتاب النكاح
- باب أجل العنين والخصى غير المجبوب
- ١١٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها، خيرت فى المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه، كان ذلك فسخا بلا طلاق)
Bab dan daftar isi: