Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصى غير المجبوب

Bab dan daftar isi:

١١٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح، وليس واحد منهما بزائل العقل، رجما إذا زنيا، والمسلم والكافر الحران فيما وصفت سواء)

Baca bab ini