Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها، كان ذلك جائزا، فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شىء مما أخذه)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini