Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها، أجبر على ذلك. فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini