Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق. فإذا طلقها لزمه اثنتان، إذا كانت مدخولا بها، وإن كانت غير مدخول بها، لزمته واحدة)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini