Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق بالحساب
  3. ١٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك، أو عضو من أعضائك طالق. أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقه. وقعت بها واحدة)

Bab dan daftar isi:

أحدهما،

Baca bab ini