Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق بالحساب
  3. ١٢٨٢ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق فلم يدر؛ أواحدة طلق، أم ثلاثا، اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت فى العدة، فإن راجعها فى العدة، لزمته النفقة، ولم

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini