Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب العدد
  2. ١٣٦١ - مسألة؛ قال: (وإن أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وكذلك إن أراد أن يزوجها، وهى في ملكه، استبرأها بحيضة، ثم زوجها)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini