Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الرضاع
  2. ١٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. وإن كان قد دخل بالكبيرة، حرمتا
  3. الفصل الرابع

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini