Kitab: Al-Mughni
- كتاب الرضاع
- ١٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. وإن كان قد دخل بالكبيرة، حرمتا
- الفصل الرابع
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: