Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
  3. ١٣٩٨ - مسألة؛ قال: (والناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولد, أعطاها نفقة ولدها)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini