Kitab: Al-Mughni
- كتاب الجراح
- ١٤٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قتلاه، وأحدهما مخطئ، والآخر متعمد، فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة)
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: