Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. ١٤٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك الجماعة في القتل، فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع، فلهم ذلك، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض، ويعفوا عن البعض، ويأخذوا الدية من الباقين، فلهم ذلك)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini