Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. ١٥٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده، لأنه أخذ ماله أخذه، ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها، ولا العبد فيما سرق من مال سيده)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini