Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 329

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل للزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت

ويُكْرَهُ أَنْ يُقبِّلَهَا أوْ يُباشِرَهَا عِنْدَ النَّاسِ، أو يُكْثِرَ الكَلامَ حالَ الجِمَاعِ، أو يُحدِّثَا بِمَا جرَى بَينَهُمَا.

الحُرَّةِ إلَّا بإذنِهَا. رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجه (¬١). ولأنَّ لها في الولَدِ حَقًا، وعليها في العَزلِ ضَررٌ، فلم يجُز إلَّا بإذنِها.

وقاسوا على ذلك: سيِّدَ الأمَةِ.

إلَّا بدَارِ الحَربِ، فيُسنُّ عزلُهُ مُطلَقًا، أي: سَواءٌ كانَت زوجتُه حرَّةً، أو أمةً، أو كانَت لهُ سُرِّيَّةٌ؛ خَشيَةَ استيلاءِ العدوِّ على الحامِلِ، أو استرقَاقِ ولَدِها. وهذا إن جازَ ابتداءُ النِّكاحِ، وإلَّا وجَبَ العَزلُ، كما تقدَّم في أوَّلِ النكاحِ عن "الفصول"، وأطلَقَ في "الإقناع" وجوبَه (¬٢).

(ويُكرَهُ أن يُقبِّلَها) أي: زوجَتَه، أو سُرِّيَّته، (أو يُباشِرَهَما عندَ النَّاسِ)؛ لأنَّه دَناءَةٌ.

(أو يُكثِرَ الكلامَ حالَ الجِمَاعِ) لقوله ﵇: "لا تُكثِرُوا الكلامَ عندَ مُجامَعَةِ النساءِ، فإنَّ منهُ يكونُ الخَرَسُ والفَأفَاءُ" (¬٣). رواه أبو حفص. ولأنَّه يُكرهُ الكلامُ حالَ البَولِ، وحالُ الجماعِ في مَعناهُ.

(أو يُحدِّثَا (¬٤) بما جَرَى بَينهُما) ولو لضرَّتِهَا. وحرَّمَهُ في "الغنية"؛ لأنَّه مِن

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 329 (SanadKitab #803, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.