Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 787

  1. كتاب الجنايات

وهي عمد يختص القود به (¬١) بشرط القصد، وشبه عمد، وخطأ (¬٢). (فالعمد) أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه

بما له أمور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقى عليه حائطًا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا أو يقتله بسحر أو بسم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك (¬٣). و (شبه العمد) أن

(¬١) (القود به) والقود قتل القاتل بمن قتله.

(¬٢) (وخطأ) روي ذلك عن عمر وعلي وبه قال الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.

(¬٣) (ونحو ذلك) فيقاد بهذا كله لأنهم تواطئوا على قتله بما يقتل غالبًا.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 787 (SanadKitab #807, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.