Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 55

  1. كتاب الزكاة
  2. [مقدار النصاب]

وذكر الإمام التُّمُرْتَاشِي ﵀: قالَ أبو حنيفة ﵀: فيِ كُلِّ ما تنبتُ الأرضُ، ويبتغي به النَّماءُ قليلًا كانَ أو كثيرًا، رَطْبًا كان أو يابسًا يبقى مِن سَنة إلى سنةٍ، أو يبقى بوَسقٍ أو لا، ففيه الْعُشْرِ إنْ سُقِى سَيحًا، وِنصف الْعُشْرِ إنْ سُقِى بغربٍ (¬١) أو دالية (¬٢).

[شروط وجوب الزكاة في الثمار]

(وقالا: لا يجب إِلاَّ فيما له ثمرةٌ باقية إذا بلغ خمسة أوسقٍ) (¬٣) (¬٤) هذه القيودُ ثلاثةٌ قيَّدَ بالثمرةِ احترازًا عن غير الثمرةِ، والثمرةُ اسمٌ لشيءٍ منِ أصلٍ، وقُيّدَ بالباقيةِ احترازًا عن غيرِ الباقيةِ؛ وجدةُ البقاءِ أنْ يبقى سنةً في الغالب من غيرِ معالجة كثيرةٍ، فلذلك يجبُ الْعُشْرِ في الحنطةِ، والشعير، والذّرةِ، وغيرها مِن الحبوب؛ لأنها ثمرة باقية؛ لأنها تبقى سنةٌ مِن غيرِ معالجةٍ، ولا يجبُ في الخوخِ، والتفاحِ، والَسفَرْجَل (¬٥)؛ لأنها لا تبقى سنةً إِلاَّ بمعالجةٍ كثيرةٍ، ولاِ يجبُ الْعُشْرِ في الوَسمْةِ، وِإنْ كانتَ مما يبقى؛ لأَنَّ اسمَ الثمرِ لا يُطلَقُ عليها، ويجب في الزعفرانِ، والورسِ، والعُصفُرِ (¬٦)؛ لأن اسَمُ الثمرِ ينطلق عليها، ويبقى سنةً، وكذلك يجبُ في الثمرِ، والزبيب؛ لأَنه ثمرةٌ باقيةٌ مِن غيرِ زيادةِ معالجةٍ، كذا في مبسوط شيخ الإسلام (¬٧).

[مقدار النصاب]

(والوسقُ ستونَ صاعًا (¬٨) بصاعِ رسول الله) (¬٩) ﵊، فخمسةُ أَوْسُقٍ ألف ومائتا مُنّ؛ لأن كُلَّ صاعٍ أربعةُ أُمناءِ وقالَ شمس الأئمةِ الحلواني ﵀ (¬١٠): هذا قولُ أهلِ الكوفةِ، وقالَ أهلُ البصرةِ: الوَسقُ ثلاثمائة مُنٍّ (¬١١) (¬١٢)، كذا في "المَبْسُوط" (¬١٣)، و"الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة "، الخضرواتُ: بفتحِ الخاءِ غيرُ الفواكه، التفاحِ، والكُمَثْرَى، وغيرِهما، أو البقولُ كالكراثِ، والكُرّفُسِ، وقد يُقَامُ مقامهما الخضرُ جمعُ خَضْرةٍ، وهي في الأصلِ لونُ الأخضرِ، فسُمِيَ به، كذا في "المُغْرِب" (¬١٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 55 (SanadKitab #811, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.