ذكَر المطرزي في "المُغْرِب" (¬١): الفَرَقُ بفتحتين: إناءٌ يأخذ ستة عشر رطلًا، وذلك ثلاثةُ أَصْوُعٍ، هكذا في "التهذيب" (¬٢) عن ثعلبَ، وخالد بن يزيد (¬٣). قال الأزهري (¬٤): والمحدثون على السكون، وكلامُ العربِ على التحريك في "الصِّحَاح"، الفَرَقُ مِكْيالٌ معروف بالمدينة، وهو ستةَ عشَر رطلًا، قال: وقد يحُركُ، ثُمَّ قال المطرزي: قلت: وفي نوادرٍ (¬٥) هشام [عن مُحَمَّد ﵀ (الفرقُ ستةٌ وثلاثون رطلًا) (¬٦)، ولم أجد هذا فيما عندي من أُصول اللَّغةِ (¬٧). وذكر في شرح الطحاوي: (كُلُّ فَرْقٍ ستة وثلاثون رطلًا)، وهي ثمانيةَ عشرَ قِنًّا، فيكون جمُلتُه تسعين قنًا.
[زكاة القطن]
وفي القِطْنِ: يجبُ في خمسةِ أَحمالٍ كُلّ حِملٍ ثلاثُ مائة قِنٍّ فيكونُ جملتهُ ألفًا وخمسمائة. أن المقصودَ حاَصلٌ وهو الخارجُ، ولا مُعتبر بِكونِ الأرضِ مملوكةً له بدليلِ وجوبِ الْعُشْرِ على] المستعير إذا زُرَعَ، وإنْ لم تكنَ الأرضُ مملوكةً له لما أنّ الخارجَ سَلِمَ لهُ مِن غيرِ عِوضٍ كذا هنا، ووجهُ الرِواية (¬٨) عن أبي يُوسُف، والحسن بن زياد (¬٩): أنهُ مباحٌ، ولا شيءَ في المُباح: كالصيدِ والحشيشِ.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 63 (SanadKitab #811, hlm. urut 1139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.