Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 9

  1. كتاب الحج
  2. محظورات الحج

(إِذا قدرُوا على الزَّاد (¬١) وَالرَّاحِلَة (¬٢) (¬٣).

أي: إذا قدروا عليهما بطريق الملك أو الاستئجار، لا بطريق الإباحة (¬٤) والعارية، فإنه ذكر في «التحفة» (¬٥): لا يجب الحجّ عندنا بوجود الزاد والراحلة بطريق الإباحة سواء كانت الإباحة من جهة مَن لا مِنة له (¬٦) عليه: كالوالدين والمولودين، أو من جهة من عليه المِنّة كالأجانب.

وقال الشافعي (¬٧) ﵀: إن كانت من جهة مَن لا منة (¬٨) له عليه

يجب الحجّ عليه"، وإن كانت من جهة الأجنبي، فله فيه قولان (¬٩)؛ وأمّا إذا وهَبَه

إنسانٌ مالاً يحج به (¬١٠) لا يجب عليه القبول عندنا.

وعنده يجب في قولٍ، وفي قولٍ: لا يجب، وأصله أن القدرة بالملك هو الأصل في توجه الخطاب.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 9 (SanadKitab #811, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.