(إِذا قدرُوا على الزَّاد (¬١) وَالرَّاحِلَة (¬٢) (¬٣).
أي: إذا قدروا عليهما بطريق الملك أو الاستئجار، لا بطريق الإباحة (¬٤) والعارية، فإنه ذكر في «التحفة» (¬٥): لا يجب الحجّ عندنا بوجود الزاد والراحلة بطريق الإباحة سواء كانت الإباحة من جهة مَن لا مِنة له (¬٦) عليه: كالوالدين والمولودين، أو من جهة من عليه المِنّة كالأجانب.
وقال الشافعي (¬٧) ﵀: إن كانت من جهة مَن لا منة (¬٨) له عليه
يجب الحجّ عليه"، وإن كانت من جهة الأجنبي، فله فيه قولان (¬٩)؛ وأمّا إذا وهَبَه
إنسانٌ مالاً يحج به (¬١٠) لا يجب عليه القبول عندنا.
وعنده يجب في قولٍ، وفي قولٍ: لا يجب، وأصله أن القدرة بالملك هو الأصل في توجه الخطاب.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 9 (SanadKitab #811, hlm. urut 1304)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.