وقال النبي ﷺ: «أجب أخاك وافطر واقض (¬٢) يوماً مكانه» (¬٣).
وذكر الإمام التمرتاشي (¬٤) ﵀ في باب الرجل يدرك الفريضة من «الجامع الصغير» (¬٥): (أن المرأة إذا كانت تَفور قِدرُها (¬٦) وهي في الصلاة جاز لها القطع، وكذا المسافر إذا ندَّت دابته، وكذا لو خاف الراعي على غنمه الذئب، أو رأى أعمى على حريم بئر وسعه قطعها)، وفي اللآلئ (¬٧): (تُقطع لأجل الدرهم)، وفي هذا كله تقديم لحق (¬٨) العبد على حق الشرع لغنى الله وافتقار العبد.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 20 (SanadKitab #811, hlm. urut 1315)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.