حكم حج المرأة من غير محرم أو زوج وبعض أحكامها الفقهية
الحجّ أو (¬١) لأدائه، بعضهم جعلها شرطًا للوجوب، وبعضهم شرطًا للأداء وهو الصحيح (¬٢)، وثُمَّرة الاختلاف فيما إذا مات قبل الحجّ، فعلى قول الأولين لا يلزمه الوصية، وعلى قول الآخرين يلزمه، وكذا في «الجامع الصغير» (¬٣) لقاضي خان، وفرق في «الإيضاح» (¬٤) على قول البعض بين الزاد والراحلة وبين أمن الطريق من حيث إن الزاد والراحلة شرط الوجوب إجماعًا بخلاف أمن الطريق، فإنه شرط الأداء دون الوجوب على قول ذلك البعض فقال هو أن التمكن بالزاد والراحلة/ يتحقق [بها الاستطاعة] (¬٥)، فإذا عدما (¬٦) لم تثبت الاستطاعة، فأما خوف الطريق يعجزه عن الأداء بمعارض ومانع، فلا ينعدم به الاستطاعة اُعتبر هذا بالمحسوسات، فإن القيد الممنوع عن الشيء لا يكون نظير المريض الذي لا يقدر.
(ويعتبرُ في المرأةِ أنْ يكونَ لها محرمٌ تحجُ به أو زوج). (¬٧)
لشابة كانت أو عجوز، وصفة المحرم كل من لا يجوز مناكحتها على التأبيد (¬٨) برضاع، أو قرابة، أو صهرية؛ لأن الحرمة تزيل التهمة، والحر والعبد والذمي سواء.
(إلا أنْ يكونَ مجوسيًّا) (¬٩) يعتقد إباحة مناكحتها، فلا تسافر معه، وإن لم يكن لها محرم، لا يجب عليها أن تتزوج ليحج بها، كما لا يجب على الفقير اكتساب المال لأجل الحجّ كذا في فتاوى قاضي خان والولوالجي (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 22 (SanadKitab #811, hlm. urut 1317)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.