Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 57

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. منع تغطية الرأس على المحرم

أي: نفقة نفسه، ونفقة غيره، فإن قلتَ: يشكل على هذا شد الإزار والرداء بحبل أو غيره، فإن ذلك مكروه إجماعًا مع أن ذلك أيضًا ليس في معنى لبس المخيط.

قلتُ: تثبت الكراهة (¬١) هناك بحديث خاص ورد فيه، وهو ما روي عن النبي ﷺ «أنه رأى رجلًا قد شد فوق/ إزاره حبلًا فقال: ألق ذلك الحبل، ويْلَك!!» (¬٢)، وكذلك [لا] (¬٣) يكره أن يحل [له] (¬٤) رداؤه بحلال؛ لأنه لا يحتاج إلى تكلف في حفظه على نفسه، ولكنه مع هذا لو فعل لا شيء عليه؛ لأن المحظور عليه الاستمتاع بلبس المخيط، ولم يوجد ذلك، فإن قلتَ: يُشكل على هذا عصب العصابة على رأسه، فإن ذلك مكروه، فلو فعل يوماً إلى الليل فعليه صدقة مع أنه لم يوجد الاستمتاع بلبس المخيط هنا (¬٥) أيضًا.

قلتُ: وجوب الصدقة هناك لا باعتبار الاستمتاع بالمخيط، بل باعتبار (تغطية بعض الرأس بالعصابة، وهو ممنوع من تغطية الرأس إلا أن ما يُغطى به جزء يسير من رأس، فتكفيه الصدقة لعدم تمام جنايته (¬٦) كذا في «المبسوط» (¬٧).

لأنه نوع طيب، ولأنه يقتل هوامّ الرأس فلوجود هذين المعنيين تكاملت الجناية، فوجب الدم عند أبي حنيفة ﵀ إذا غسل رأسه بالخطميّ (¬٨)، فإن له رائحة وإن لم يكن ذكية.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 57 (SanadKitab #811, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.