Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 155

  1. كتاب الحج
  2. حلق الرأس

وذكر في «الفوائد الظهيرية» (¬١): (أن حلق اللحية متعارف، فإن الأكاسرة يستعملون حلق اللحى شجعانهم، وكذلك بعض القضاة يفعلون ذلك) على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي ﵀ في «أدب القاضي» (¬٢): (أن قاضيًا سمع هذا الحديث من جعل على القضاء، فقد ذبح بغير سكين، فقال: كيف يذبح الإنسان بغير سكين؟ ثُمَّ أنه دعا بحلاق ليسوّى لحيتيه فجعل الحلاق يحلق تحت لحيتيه إذ عطس القاضي فألقى الموسى رأسه بين يديه).

فلما كانت اللحية مقصودة بالحلق في بعض الناس ألحقت اللحية بالرأس احتياطًا لإيجاب الكفارة في المناسك، فإنها مبنية على الاحتياط حتى وجب مع الأعذار بخلاف تطييب ربع العضو؛ لأنه غير مقصود؛ لأن العادة في الطيب ليس هو الاقتصار على الربع، بل يطيبون العضو على الكمال، فصار العضو الكامل في باب الطيب بمنزلة الربع في باب الحلق في حق الكفارة، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (¬٣) ﵀.

قلتُ: ما ذكر هاهنا من قول علمائنا، وهو أن في حلق ربع الرأس أو اللحية الدم موافق لجامعي الصغير للأخوين صدر الإسلام (¬٤)، وفخر الإسلام -رحمهما الله-، وشرح الطحاوي: فيما ذكره من ظاهر الرواية، ومخالف «الجامع الصغير» (¬٥) لشمس الأئمة السرخسي، وقاضي خان، ورواية الطحاوي فيما ذكره من «شرح الطحاوي» (¬٦)، وذكر شمس الأئمة، وقاضي خان أن على قول أبي يوسف، ومحمد إن حلق جميع الرأس فعليه الدم، وإن حلق أقل من ذلك فعليه الطعام، وهو قول مالك (¬٧)، وذكر الإمام المحبوبي فكان الصحيح ما ذكره عامة المشايخ (¬٨) في كتبهم يعني به عدم الاختلاف من علمائنا كما هو المذكور في «الهداية» (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 155 (SanadKitab #811, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.