وذكر رشيد الدِّين ﵀ (¬١) في فتاواه: لو شهد رجل بالموت، وشهد آخر بالحياة، فالمرأة تأخذ بقول من كان عدلاً منهما، سواءٌ كان العدل أخبر بالموت أو الحياة، ولو كان كل منهما عدلين تأخذ بقول من يخبر بالموت؛ لأنَّه يثبت المعارض [بالحياة] (¬٢).
وذكر فيها أيضاً أنَّه إنَّما تجوز الشَّهادة على الموت بالسَّماع إذا كان الرجل معروفاً مشهوراً، بأنْ كان عالماً، أو من العمال؛ أمَّا إذا كان تاجراً، أو من هو مثله لا يجوز الشَّهادة على الموت إلا المعاينة (¬٣).
الشهادة على النسب بطريق التسامع
«وعن أبي يوسف ﵀ (¬٤) آخراً أنَّه يجوز في الولاء؛ لأنَّه بمنزلة النسب، قال النَّبي ﷺ (¬٥): «الوَلَاءُ لُحمَةٌ كَلُحمَةِ النَّسَبِ» (¬٦)» (¬٧).
«ثمَّ الشَّهادة على النَّسب بطريق التَّسامع، والشُّهرة جائزة؛ فكذلك على الولاء؛ لأنَّ النَّبي ﷺ (¬٨) قرن بينهما، ألا تَرى أنَّا نشهد أنَّ قُنبراً (¬٩) مولى علي، وعكرمة (¬١٠) مولى ابن عبَّاس ﵃، وإنْ لم ندرك ذلك.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 41 (SanadKitab #811, hlm. urut 2999)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.