وإنَّا نقول: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (¬١)، والمراد منه الولاية دون الموالاة، فإنَّه معطوف على قوله: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (¬٢) (¬٣).
«وقال مالك (¬٤) والشافعي (¬٥) -رحمهما الله-: لا تقبل؛ لأنَّه فاسق، قال الله تعالى للكافرين: ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (¬٦) (¬٧).
هكذا كان لفظ الكتاب بتصحيح شيخي- ﵀؛ لأن الله تعالى قال: [للكافرين: ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾] (¬٨).
والفسق: عبارة عن الخروج، يقال: [فسقت] (¬٩) الرطبة إذا خرجت من قشرها، وسُمِّي المسلم بذلك لخروجه عن حد الدين تعاطياً، والكافر لخروجه عن حد الدين اعتقاداً، فإذا ثبت أنَّه فاسقٌ وجب التوقٌّف في خبره بالنص» (¬١٠).
«صار كالمرتد»؛ أي: لا تقبل شهادة المرتد لجنسه، وخلاف جنسه وعليهما؛ فكذا الكافر (¬١١).
«ولنا ما روي أنَّ النبي ﷺ أجاز شهادة النصارى (¬١٢) بعضهم على/ بعض» (¬١٣).
رواه جابر بن عبد الله (¬١٤)، وأبو موسى (¬١٥) ﵄ (¬١٦).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 16، ص 78 (SanadKitab #811, hlm. urut 3036)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.