Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 126

  1. كتاب الدعوى
  2. [الاختلاف في الثمن بعد هلاك المبيع]

ومعنى قوله: (لا يأخذ شيئاً) (¬١) أي: لا يأخذ من الزيادة التي يدّعيها شيئاً وعلى هذا التقدير يكون الاستثناء منصرفاً إلى يمين المشتري ومن أصحابنا من قال (¬٢): الاستثناء ينصرف إلى التحالف؛ لأن البائع إذا رضي أن لا يأخذ شيئاً [سوى] (¬٣) الحي يتحالفان وهو ليس بصحيح لما بيّنا ولأنّ المذكور استحلاف المشتري لا ترك التحالف والاستثناء ينصرف إلى المذكور لا إلى غير المذكور ولأَبِي حَنِيفَةَ (¬٤) ﵀ أن التحالف على خلاف القياس إلى أن قال: (ولأنه لا يمكن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن) إلى آخره (¬٥).

فإن قلت: ما الفرق لأَبِي حَنِيفَةَ (¬٦) ﵀ بين هذه المسألة وبين مسألة الإجارة فيما إذا أقام القصار بعض العمل في الثوب ثُمَّ وقع الاختلاف بين القصّار وبين رب الثوب في مقدار الأجرة ففي حصة ما أقام العمل القول قول رب الثوب مع يمينه وفي حصّة ما بقي يتحالفان بالإجماع (¬٧) اعتباراً للبعض بالكل فكان استيفاء بعض المنفعة بمنزلة هلاك أحد العبدين من حيث أن بالهلاك والاستيفاء لا يبقى التحالف ثم في هلاك بعض المبيع لا يبقى التحالف عنده وفي استيفاء بعض المنفعة يبقى التحالف في حق ما لم يستوف (¬٨).

قلت: الفرق بينهما من حيث أن عقد البيع في العبدين عقد واحد فإذا تعذّر فسخه في البعض بالهلاك تعذّر في الباقي.

[وأمّا عقد الإجارة في حكم عقود متفرقة يتجدّد انعقاده بحسب ما هو يقيم من العمل فبأن تعذّر فسخه في البعض لا يتعذّر فسخه في الباقي] (¬٩) هكذا ذكر في بَابِ الرجل يستصنع الشيء من إجارات المَبْسُوط (¬١٠) معناه لا يأخذ من ثمن الهالك شيئاً أصلاً وعلى هذا التقدير ينصرف الاستثناء إلى التحالف وعلى قول هؤلاء ينصرف الاستثناء إلى يمين المشتري لا إلى التحالف لأنّه إذا ترك البائع دعوى الزيادة وأخذ الحي ورضي به المشتري فلا حاجة إلى استحلاف المشتري على ما ذكرنا من الجامع الكشاني (¬١١) ﵀ ثُمَّ تفسير التحالف على قول مُحَمَّد ﵀ ما بيّناه.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 126 (SanadKitab #811, hlm. urut 3295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.