Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 17, halaman 127

  1. كتاب الدعوى
  2. [الاختلاف في الثمن بعد هلاك المبيع]

(في القائم) (¬١) أي: في بقاء المبيع كله وهو قوله: (وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف) إلى آخره (¬٢) وإنّما لم تختلف صفة التحالف بعد هلاك أحد العبدين عند مُحَمَّد ﵀ لما أن قيام السلعة ليس بشرط عنده للتحالف فيتحالفان في الصورتين بصفة واحدة ويأمر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة الهالك والقول في قيمة الهالك قول المشتري؛ لأنّ البائع يدّعي عليه زيادة قيمة وهو ينكر فيكون القول قوله مع اليمين كما لو اختلفا في قيمة المغصوب أو المقبوض بحكم عقد فاسد [أقول القائل أن يقول بهذا الفرق إنما يتمشى بالنظر إلى الدليل الأول وأما بالنظر إلى الدليل الثاني فلا لأن عقد الإجارة وإن كان في حكم عقود متفرقة إلا أنه في الصورة المذكورة كان بصفقة واحدة لم يعين فيها لكل جزء من المعقود عليه أجرة معلومة فلابد من القسمة وهي بالجرم والظن فيؤدي إلى التحالف مع الجهل بعين ما قيل في عقد البيع فينبغي أن لا يجوز أيضاً] (¬٣) وعند أبي يُوسُف ﵀ (¬٤) يتحالفان على القائم لأنهما لو كانا قائمين يتحالفان عليهما ولو كانا هالكين لا يتحالفان فإذا كان أحدهما قائمًا يتحالفان في القائم؛ لأنّ فائدة التحالف الفسخ وبعد هلاك

أحد العبدين يمكن فسخ العقد في القائم ولهذا لو تقايلا بعد هلاك أحد العبدين صحت الإقالة فيه وصورة التحالف عند أبي يُوسُف (¬٥) ﵀ أن يحلف المشتري أولاً بالله ما اشتريت العبدين منه بالثمن الذي يدّعي البائع فإن نكل يثبت [ما ادّعاه] (¬٦) البائع وإن حلف يحلف البائع [في القائم] (¬٧) بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدّعي المشتري فإن نكل يثبت ما ادّعاه المشتري وإن حلف لم يثبت فيفسخ العقد بينهما في القائم ويرد القائم ويتقرر على المشتري حصة الهالك من الثمن الذي يقر به المشتري ولا يلزمه قيمة الهالك؛ لأنّ وجوب القيمة حكم انفساخ العقد والعقد في الهالك [لم ينفسخ عند أبي يُوسُف ﵀ (¬٨) ومن الناس من قال على قول أبي يُوسُف ﵀] (¬٩) لا يتحالفان على هذا الوجه بل يتحالفان في القائم لا غير؛ لأنّ العقد ينفسخ في القائم لا في الهالك وهذا ليس بصحيح لأن المشتري لو حلف بالله ما اشتريت القائم بحصته من الثمن الذي يدّعيه البائع يحلف ويكون صادقاً فإن من اشترى شيئين بألف درهم إذا حلف أنّه ما اشترى أحدهما بألف [درهم] (¬١٠) كان صادقاً، وكذلك البائع لو حلّف بالله ما بعت القائم بحصته من الثمن الذي يدّعي المشتري يحلف ويكون صادقاً فيه فلا يفيد التحالف فيحلف على الوجه الذي قلنا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 17، ص 127 (SanadKitab #811, hlm. urut 3296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.