Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 103

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الاستثناء وما في معناه
  3. إذا قال: أنها ستوقة أو رصاص

إذا قال: أنها ستوقة أو رصاص

(وعلى هذا الخلاف إذا قال: هي ستوقة (¬١) أو رصاص): وهذا الذي ذكره في قول أبي حنيفة (¬٢) ﵀ إحدى الروايتين عنه؛ لأنه (إذا قال لفلان عليّ ألف درهم) من ثمن بيع إلا أنها ستوقة أو رصاص (لا يصدق عند أبي حنيفة ﵀ وصل أم فصل) كما في الزيوف (¬٣). بل أولى؛ لأن الزيوف من جنس الدراهم والستوقة لا، وعن أبي يوسف: روايتان في رواية (لا يصدق وصل أم فصل)؛ لأنه يدعي فساد العقد؛ لأن اسم الدراهم لا يتناوله وفي رواية يصدق إذا وصل وهو قول محمد كذا في الجامع الصغير لقاضي خان والتمرتاشي (¬٤).

(لأن اسم الدراهم يحتمل الزيوف بحقيقته): لأنه من جنس الدراهم حتى يحصل به الاستيفاء في الصرف والسلم ولا يصير استبدالًا فكان آخر كلامه بيانًا ولكن فيه تغيير لما اقتضاه أول الكلام من حيث العادة؛ لأن بياعات الناس تكون بالجياد (¬٥) دون الزيوف.

(والستوق بمجازه): لأن الستوق تسمى دراهم مجازًا والنقل من الحقيقة إلى المجاز (¬٦) بيان (¬٧) فيه تغيير فصح موصولًا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 103 (SanadKitab #811, hlm. urut 3449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.