Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 55

  1. كتاب المأذون]
  2. [جواز بيع الرقبة بدين الاستهلاك]

[جواز بيع الرقبة بدين الاستهلاك]

وقوله: (وذلك) أي: غرض الموْلَى (لا بالرقبة) أي: لا في تعلق الدين برقبة العبد (بخلاف دين الاستهلاك) يعني: أجمعوا (¬١) على أن رقبته تباع بدين الاستهلاك كذا في «المغني» (¬٢)، (وأصحابنا استدلوا بما روي: «أن النبي ﵇ باع رجلًا في دينه يُقال له سُرَّق» (¬٣)، فحين كان بَيع الحر جائزًا باعه في دينه، ومن ضرورة بيع الحر في دينه بيع العبد في دينه، وما ثبت بضرورة النص فهو كالمنصوص (¬٤)، ثم انتسخ بيع الحر (¬٥)، وبقي بيع العبد مشروعًا فيباع في دينه، والمعنى: أن هذا دين ظهر وجوبه في حق الموْلَى، فتباع رقبة العبد فيه كدين الاستهلاك، فتأثيره ما ذكرنا، والدين لا يجب في ذمة العبد إلا شاغلًا مالية رقبته، ألا ترى أن دين الاستهلاك لمَّا ظهر وجوبه في حق الموْلَى، وتقرر سببه كان شاغلًا لمالية الرقبة؛ لأنه لا يظهر وجوبه في حق الموْلَى فإنه محجور عن مباشرة سببه (¬٦) لحق الموْلَى، فأما بعد الإذن فدين التجارة كدين الاستهلاك، [من حيث إنه ظهر وجوبه في حق الموْلَى] (¬٧) بإذنه؛ فبهذا الطريق يتحقق رضا الموْلَى بتعلق الدين بمالية الرقبة، ولم يظهر (¬٨) من صاحب الدين ما يدل على الرضا بتأخير حقه) كذا في «المبسوط» (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 55 (SanadKitab #811, hlm. urut 4060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.