وقد رُوي أن عمر (¬٤) ﵁ بلَغَه عن نائحة (¬٥) من نساء أهل المدينة فأتاها حتى هجم عليها في منزلها، ثم ضربها بالدِّرة (¬٦) حتى سقط خِمارها (¬٧) فقيل له: «يا أمير المؤمنين إن خمارها قد سقط؟ فقال له: إنه لا حرمة لها» (¬٨) وتكلموا في قوله: «لا حرمة لها» قيل: معناه أنها لما اشتغلت بما لا يحل في الشرع فقد [أسقطتْ بما صنعتْ حرمتها والتحقت] (¬٩) بالإيماء، والدليل عليه ما رُوي عن الفقيه أبي بكر البلخي (¬١٠) ﵀ أنه خرج على بعض نهرٍ، وكان النساء على شط (¬١١) نهر كاشفات الرؤوس والذراع، فقيل له: كيف فعلت هذا؟ فقال: إنه لا حرمة لهن، إنما الشك في إيمانهن كأنهن (¬١٢) حربيات) وإنما قال ذلك استدلالًا بما قاله عمر ﵁ كذا في «الجامع الصغير» (¬١٣) للإمام المحبوبي.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 207 (SanadKitab #811, hlm. urut 4212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.