والثانية: دار بين شريكين في سكة غير نافذة باع أحد الشريكين نصيبه من الدار من إنسان، فالشفعة أولاً للشريك في الدار، فإن سلم فللشريك في الحائط المشترك الذي يكون بين الدارين، فإن سلم فلأهل السكة، الكل في ذلك على السواء، فإن سلم فللجار الذي يكون ظهر هذه الدار إلى داره، وباب تلك الدار في سكة أخرى.
ثم اعلم أن في [كل] (¬١) موضع سلم للشريك الشفعة إنما يثبت للجار حق الشفعة إذا كان الجار قد طلب الشفعة حين سمع البيع، وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال، أما إذا لم يطلب الشفعة حين سلم (¬٢) الشريك الشفعة فلا شفعة له.
ولقوله ﵇: «جَارُ الدَّار أَحَقُّ بالدَّارِ والأَرض، يُنتظر له وإن كان غائبًا» (¬٣).
وفي رواية «الأسرار» (¬٤): «ينتظر بها [عدا ما لا ينتظر] (¬٥) إذا كان غائبًا».
[ثم قال في «الأسرار»: «فإن قيل: المراد به أحق بها عرضًا عليه للبيع؛ ألا ترى أنَّه فَسَّر الحق بالانتظار إذا كان غائبًا» (¬٦) (¬٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 22، ص 7 (SanadKitab #811, hlm. urut 4220)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.