Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 6

  1. كتاب الأضحية
  2. [شرائط وجوب الأضحية]

قَالَ الْفَرَّاءُ (¬١): الْأَضْحَى يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (¬٢).

وَأَمَّا شَرْعًا: فَالْأَضْحِيَّةُ اسْمٌ لِحَيَوَانٍ مَخْصُوْصٍ، وَهُوَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالضَأْنُ وَالْمَعْزُ، بِسِنٍّ مَخْصُوْصٍ، وَهُوَ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ، وَالْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، يُذْبَحُ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ، فِيْ يَوْمٍ مَخْصُوْصٍ وَهُوَ يَوْمُ الْأَضْحَى، عِنْدَ وُجُوْدِ شَرَائِطِهَا وَسَبَبِهَا (¬٣).

[شرائط الأضحية]

وأمّا شرائطها: فنوعان؛ شرائط الوجوب وشرائط الأداء (¬٤). …

[شرائط وجوب الأضحية]

وَأَمَّا شَرَائِطُ الْوُجُوْبِ: الْيَسَارُ الَّذِيْ يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوْبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ (¬٥)، وَالْإِسْلَامُ، وَالْوَقْتُ وَهُوَ أَيَّامُ النَّحْرِ، حَتَّى لَوْ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدًا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ لَا تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ لِأَجْلِهِ (¬٦)، وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ فِيْ وَسَطِ أَيَّامِ النَّحْرِ لَا تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْوُجُوْبَ يَتَأَكَّدُ فِيْ آخِرِ الْوَقْتِ، وَكَذَا مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ وُجُوْبِ الْأُضْحِيَّةِ (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 6 (SanadKitab #811, hlm. urut 4407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.