ووجه ذلك: أنّ نصف السُّبْع وإن لم يكن أضحيّة فهي قربة تبعًا للأضحيّة فلا يصير لحمًا، كذا في "الذّخيرة" (¬١).
[كيفية قسمة لحم الأضحية]
(ولو اقتسموا جزافاً (¬٢) لا يجوز) (¬٣)؛ لأنّ في القسمة معنى التّمليك، فلم يجز ﴿ذلك﴾ (¬٤) مجازفة عند وجود الجنس والوزن (¬٥).
قال (¬٦): ولا يجوز التّحليل أيضاً؛ لأنّه في معنى الهبة، وهبة المشاع (¬٧) فيما يقسم لا يجوز، إلى هذا أشار في "الإيضاح" (¬٨).
(إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد) (¬٩)، يعني: إذا كان مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع، ومع الآخر البعض مع الجلد حتّى يصرف الجنس إلى خلاف الجنس (¬١٠).
[اشترى أضحية يريد أن يضحي بها عن نفسه، ثم اشترك فيها ستة معه]
وفي "المبسوط": والاشتراكُ بهذه الصِّفةِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ هذا رجوعٌ منه عن بعض ما تقرَّبَ به، وذلكَ حرامٌ شرعًا (¬١٣)، وجه الاستحسان (¬١٤): ﴿أنّه﴾ (¬١٥) لو [أشركهم] (¬١٦) معه في الابتداء بأن اشتروا جُملةً جاز، فكذلك إذا [أشركهم] (¬١٧) بعد الشِّراء قبل [إتمام] (¬١٨) المقصود؛ وهذا لأن الإنسان قد يبتلي بهذا (¬١٩)، على ما ذكره في الكتاب (¬٢٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 20 (SanadKitab #811, hlm. urut 4421)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.