Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 20

  1. كتاب الأضحية
  2. [اشترى أضحية يريد أن يضحي بها عن نفسه، ثم اشترك فيها ستة معه]

ووجه ذلك: أنّ نصف السُّبْع وإن لم يكن أضحيّة فهي قربة تبعًا للأضحيّة فلا يصير لحمًا، كذا في "الذّخيرة" (¬١).

[كيفية قسمة لحم الأضحية]

(ولو اقتسموا جزافاً (¬٢) لا يجوز) (¬٣)؛ لأنّ في القسمة معنى التّمليك، فلم يجز ﴿ذلك﴾ (¬٤) مجازفة عند وجود الجنس والوزن (¬٥).

قال (¬٦): ولا يجوز التّحليل أيضاً؛ لأنّه في معنى الهبة، وهبة المشاع (¬٧) فيما يقسم لا يجوز، إلى هذا أشار في "الإيضاح" (¬٨).

(إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد) (¬٩)، يعني: إذا كان مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع، ومع الآخر البعض مع الجلد حتّى يصرف الجنس إلى خلاف الجنس (¬١٠).

[اشترى أضحية يريد أن يضحي بها عن نفسه، ثم اشترك فيها ستة معه]

(والاشتراك هذه/ صفته) (¬١١)، أيْ: البيع بطريق التموّل (¬١٢). …

وفي "المبسوط": والاشتراكُ بهذه الصِّفةِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ هذا رجوعٌ منه عن بعض ما تقرَّبَ به، وذلكَ حرامٌ شرعًا (¬١٣)، وجه الاستحسان (¬١٤): ﴿أنّه﴾ (¬١٥) لو [أشركهم] (¬١٦) معه في الابتداء بأن اشتروا جُملةً جاز، فكذلك إذا [أشركهم] (¬١٧) بعد الشِّراء قبل [إتمام] (¬١٨) المقصود؛ وهذا لأن الإنسان قد يبتلي بهذا (¬١٩)، على ما ذكره في الكتاب (¬٢٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 20 (SanadKitab #811, hlm. urut 4421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.