وذكر شيخ الإسلام/ (¬١): أنّ الجواب في اللّحم كالجواب في الجلد إن باعه بشيء ينتفع ﴿به﴾ (¬٢) بعينه يجوز، وهكذا روى ابن سماعة (¬٣) عن محمّد، كذا في "الذّخيرة" (¬٤).
[الاشتراك في الأضحية إذا كان نصيب الفرد أقل من السُّبُع]
(وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقلّ من السُّبْع) (¬٥)، أي: لا يجوز من صاحب الكثير كما لا يجوز من صاحب القليل، فلا يجوز منهما جميعًا، حتّى أنّ الرّجل إذا مات وترك امرأةً وابنًا وبقرةً فضحيا بها يوم العيد، أي: لم يجز؛ لأنّ نصيب المرأة أقلّ من السُّبع فلم يجز نصيبها، ولم يجز نصيب الابن أيضاً؛ كذا في "المبسوط" و"الذّخيرة" (¬٦).
[حكم التضحية بالبدنة بين الاثنين مناصفة]
(ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين يجوز [في] (¬٧) الأصحّ) (¬٨)، هذا احتراز عن قول بعض المشائخ؛ فإنّهم قالوا: لا يجزئهما؛ لأن لكلّ واحد منهما ثلاثة أسباع ونصفُ سُبعٍ، ونصف السُّبعِ لا يجوز في الأضحيّة، فإذا لم يجز [النصف] (¬٩) [لم] (¬١٠) يجز الباقي، وقال بعضهم: يجوز، وبه أخذ الفقيه أبو الليث (¬١١) والصّدر الشهيد (¬١٢) -رحمهما الله- (¬١٣).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 19 (SanadKitab #811, hlm. urut 4420)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.