Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 39

  1. كتاب الأضحية
  2. [حكم الانتفاع بجلد الأضحية ولحمها أو بيعهما والاستفادة من ثمنهما]

[حكم الانتفاع بجِلْد الأضحية ولحمها أو بيعهما والاستفادة من ثمنهما]

كـ (الجِراب (¬١) والغِرْبال) (¬٢)، وكذا له أن يشتري بجلد الأضحيّة ثوباً يلبسه، (ولا يشتري) (¬٣) له الخَلّ والمدى، وكذلك لا يشتري به اللّحم ولا بأس ببيعه بالدّراهم ليتصدّق بها، وليس له أن يبيعها بالدّراهم لينفقها على نفسه (¬٤).

وفي "الأجناس" (¬٥): لو أراد بيع لحم الأضحية ليتصدّق بثمنها ليس له ذلك وليس له في اللّحم إلا أن يطعم أو يأكل (¬٦).

فصار حاصل الجواب في الجِلْد: أنّه لو باعه بشيء ينتفع به بعينه يجوز، ولو باعه بشيء لاينتفع به إلا بعد ما استهلكه لا يجوز، وفي اللّحم: لا يجوز أصلاً، سواء باع بشيء ينتفع به بعينه أو باعه بشيء لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه، وذكر شيخ الإسلام: أن الجواب في اللّحم كالجواب في الجِلْد؛ إن باعه بشيء ينتفع به بعينه يجوز، وتأيّد هذا القول بما روى ابن سماعة عن محمّد: أنّه لو اشترى باللّحم ثوبًا فلا بأس بلبسه، كذا في "الذّخيرة" (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 39 (SanadKitab #811, hlm. urut 4440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.