Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 40

  1. كتاب الأضحية
  2. [الانتفاع بصوف الأضحية ولبنها]

[المراد بالأبازير]

الأبازير: التّوابل، ديك [افزار] (¬١)، جمع أَبزار بالفتح (¬٢).

وقولُه: (في الصّحيح) (¬٣) احتراز عمّا ذكره في "الذّخيرة" مُحَالاً إلى "الأجناس"، وقد ذكرناه.

(لأنّ القربة انتقلت إلى بَدَلِهِ) (¬٤)، ولأنّ معنى التموُّل سقط عن الأضحية، فإذا تموّلها بالبيع وجب التصدّق، كذا في "الإيضاح" (¬٥).

[أُجْرةُ جزَّار الأضحية]

(ولا يعطي أُجرة الجزار من الأضحية) (¬٦)؛ لأنّه في معنى البيع؛ لأنّ كل واحد منها معاوضة؛ لأنّه إنما يعطى الجزار مقابلة جَزْرِه والبيع مكروه (¬٧)؛ فكذا ما هو في معناه (¬٨).

[الانتفاع بصوف الأضحية ولبنها]

(كما في الصُّوف) (¬٩)، أي: كما يكره له الانتفاع بصوفها؛ وهذا لأنّ اللّبن يتولّد من عينِها وقد جعلها للقُرْبة فلا يصرف شيئاً منها [إلى] (¬١٠) منفعة نفسه قبل أن [تبلغ] (¬١١) محلّها، ولكنّه ينضح ضرعها بالماء البارد حتّى [يتقلّص] (¬١٢) اللّبن فلا [يتأدّى] (¬١٣) به، [إلا أنّ] (¬١٤) هذا إنما ينفع إذا كان بقرب من أيّام النّحر، فأمّا إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا؛ لأنّه ينزل ثانياً وثالثاً ﴿بعد﴾ (¬١٥) ما يتقلّص، ولكن ينبغي أن يحلبها ويتصدّق باللّبن [كالهدي] (¬١٦) إذا عطب قبل أن يبلغ محلّه فإن عليه أن يذبحه ويتصدّق بلحمه، كذا في "المبسوط" (¬١٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 40 (SanadKitab #811, hlm. urut 4441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.