الأبازير: التّوابل، ديك [افزار] (¬١)، جمع أَبزار بالفتح (¬٢).
وقولُه: (في الصّحيح) (¬٣) احتراز عمّا ذكره في "الذّخيرة" مُحَالاً إلى "الأجناس"، وقد ذكرناه.
(لأنّ القربة انتقلت إلى بَدَلِهِ) (¬٤)، ولأنّ معنى التموُّل سقط عن الأضحية، فإذا تموّلها بالبيع وجب التصدّق، كذا في "الإيضاح" (¬٥).
[أُجْرةُ جزَّار الأضحية]
(ولا يعطي أُجرة الجزار من الأضحية) (¬٦)؛ لأنّه في معنى البيع؛ لأنّ كل واحد منها معاوضة؛ لأنّه إنما يعطى الجزار مقابلة جَزْرِه والبيع مكروه (¬٧)؛ فكذا ما هو في معناه (¬٨).
[الانتفاع بصوف الأضحية ولبنها]
(كما في الصُّوف) (¬٩)، أي: كما يكره له الانتفاع بصوفها؛ وهذا لأنّ اللّبن يتولّد من عينِها وقد جعلها للقُرْبة فلا يصرف شيئاً منها [إلى] (¬١٠) منفعة نفسه قبل أن [تبلغ] (¬١١) محلّها، ولكنّه ينضح ضرعها بالماء البارد حتّى [يتقلّص] (¬١٢) اللّبن فلا [يتأدّى] (¬١٣) به، [إلا أنّ] (¬١٤) هذا إنما ينفع إذا كان بقرب من أيّام النّحر، فأمّا إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا؛ لأنّه ينزل ثانياً وثالثاً ﴿بعد﴾ (¬١٥) ما يتقلّص، ولكن ينبغي أن يحلبها ويتصدّق باللّبن [كالهدي] (¬١٦) إذا عطب قبل أن يبلغ محلّه فإن عليه أن يذبحه ويتصدّق بلحمه، كذا في "المبسوط" (¬١٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 40 (SanadKitab #811, hlm. urut 4441)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.