Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 78

  1. كتاب الكراهية
  2. [نظر الطبيب إلى موضع الاحتقان من الرجل حال المداواة]

[نَظَر الطبيب إلى موضع الاحتقان من الرجل حال المداواة]

(لأنّه مداواة) (¬١) أي: لأن الاحتقان (¬٢) مداواة، (ويجوز للمرض) (¬٣) أي يجوز الاحتقان لأجل المرض، (وكذا) (¬٤) يجوز الاحتقان لأجل (الهزال الفاحش) (¬٥) فلا بأس بأن يرى ذلك الموضع [للحاقِن] (¬٦)؛ فإنّ الهزال الفاحش نوع من المرض يكون آخره الدِّقُّ (¬٧) والسِّلُّ (¬٨) (¬٩).

وذكر شمس الأئمة الحلواني (¬١٠) /: أن الحقنة إنّما تجوز عند الضّرورة، وإذا لم يكن ثمة ضرورة ولكن فيها منفعة ظاهرة بأن كان يتقوى على الجماع لا يحل عندنا، وإذا كان به هزال فإن كان هزالاً يخشى منه التلف يَحِلّ، وما لا فلا (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 78 (SanadKitab #811, hlm. urut 4479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.