وذكر الفقيه أبو اللّيث/: قال محمّد بن مقاتل الرازي (¬١): لا بأس بأن يتولَّى صاحب الحمَّام عورة إنسان بيده عند التنوير إذا كان يغضّ بصره، كما أنّه لا بأس به إذا ﴿كان﴾ (¬٢) يداوي جرحًا أو قرحًا، قال الفقيه (¬٣): وهذا في حالة الضّرورة لا في غيرها، وينبغي لكلِّ أَحَدٍ أن يتولى عانَتَهُ بِيَدِهِ إذا تنوّر (¬٤)، [كذا] (¬٥) في "الذّخيرة" (¬٦).
ما ينْظُر الرجل إليه من الرَّجُل.
[وهل السُّرَّة والرُّكْبَة من العورة؟]
(خلافاً لِما يقولُه أبو عصمة) (¬٧) (¬٨) وهو أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي (¬٩) / فإنّه يقول: أنّ السرة أَحَدَ حَدَّيْ العورة فيكون من العورة كالركبة، وحجّتنا في ذلك ما رُوِيَ عن ابن عمر ﵄ أنّه كان إذا اتَّزَرَ بدَّى عن سُرَّتِهِ (¬١٠) (¬١١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 79 (SanadKitab #811, hlm. urut 4480)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.