Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 98

  1. كتاب الكراهية
  2. [وجوب الاستبراء بأي سبب كان من أسباب الملك]

[وُجوب الاستبراء بأي سبب كان من أسباب المُلك]

(والكتابة) (¬١) بأن كاتب عبده على جارية.

(وكذلك يجب على المشتَرِي من مال الصَّبِي) (¬٢) بأن باعه أبواه أو وصيّة.

و (المملوك) (¬٣)، أيْ: يجب الاستبراء فيما إذا اشترى الجارية من عبد مأذون في التجارة.

وكذلك يجب الاستبراء على المولى في جارية اشتراها من [عبده] (¬٤) المديون في جواب الاستحسان على ﴿قول﴾ (¬٥) أبي حنيفة/، [وصورة] (¬٦) ذلك ما [ذكره] (¬٧) في "المبسوط" فقال: فإن اشتراها من عبدٍ له تاجر فلا استبراء عليه إن كانت قد حاضت حيضة بعدما اشتراها العبد، ولا دين عليه؛ لأنّ المولى مَلَكَ رقبتها من وقت شِراء العبد وقد حاضت بعد ذلك حيضة فيكفيه ذلك من الاستبراء؛ كما لو اشتراها له وكيله فحاضت في يد الوكيل حيضة (¬٨).

وإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يده، فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمّد -رحمهما الله-؛ لأنّ عندهما دين العبد لا يمنع ملك المولى في كسبه [ولهذا] (¬٩) لو أعتقه جاز عتقه (¬١٠).

فأما عند أبي حنيفة/ ففي القياس كذلك؛ لأن العبد ليس من أهل أن يثبت له عليها ملك الحلّ بسبب ملك الرقبة، ولا يثبت ذلك للغرماء أيضاً بسبب دينهم، والمولى أحقّ بها حتّى يملك استخلاصها لنفسه بقضاء الدّين من موضع آخر، فإذا حاضت بعدما صار المولى أحق بها يجتزئُ بتلك الحيضة من الاستبراء، ولكنّه استحسن فقال: عليه أن يستبرئها بعدما يشتريها من العبد؛ لأنّه قبل الشّراء كان لا يملك رقبتها عنده حتّى إذا أعتقها لم ينفذ عتقه فإنما حدث له ملك الحلّ بسبب ملك الرقبة حين اشتراها فعليه أن يستبرئها (¬١١).

(وممّن لا يحلّ له وطؤها) (¬١٢) أي: لو/ اشتراها من رجل لا يحل له وطئها يجب الاستبراء على المشتري، فصورة ذلك: ما إذا اشترى جارية من بائع ورثها من ابنه الذي استمتع بها أو اشتراها من ورثها من ابنه الذي استمتع بها أو اشتراها من بائع كانت الجارية أختًا له من الرضاعة (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 98 (SanadKitab #811, hlm. urut 4499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.