[الحيضة المُعتبرة في الاستبراء]
([وكذا] (¬١) لا يُجْتَزَأُ بالحيضة التي اشتراها في أثنائها) (¬٢) أي في أثناء الحيضة، إلا في رواية عن أبي يوسف فإنّها كما طهرت من هذه الحيضة فله أن يطأها لتيقن فراغ رحمها بناء على أصله (¬٣).
لكنا نقول الشرع ألزمها الاستبراء [بحيضة] (¬٤) والحيضة لا تتجزأ، وقد تعذّر الاحتساب من الاستبراء بما مضى منها قبل الشراء فلا يحتسب بجميعها منه (¬٥)، كما لو طلّق امرأة في حالة الحيض لا يحتسب بهذه الحيضة من العدّة، ولئن كان يحتسب بما بقي من الحيضة بعد الشراء من الاستبراء فعليه كمالُها من حيضة أخرى، وإذا وجب جزءٌ من الحيضة الثّانية وجب كلّه (¬٦).
[استبراء الآبقة، ونظائرها]
(ولا يجب الاستبراء إذا رجعت [الآبقة] (¬٧) (¬٨) إلى أن قال ([ولها] (¬٩) نظائر) (¬١٠)، وحاصل ذلك أنّ الأمة إذا لم تخرج من مِلْك المولى ولكنّها خرجت من [يده] (¬١١) ثمّ عادت إليه لا يجب الاستبراء (¬١٢).
ومن [نظائر ذلك] (¬١٣) ما إذا كاتَبَ أَمَتَهُ ثم عجزت ورُدَّت في الرِّق لا يلزمه الاستبراء (¬١٤).
وكذلك لو باع جارية على أنّه بالخيار ثلاثة أيّام وسلّم إلى المشتري ثم أبطل البيع في مدّة الخِيارِ لا يلزمه الاستبراء (¬١٥).